فصل

خلعها على نفقة عدتها

6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملاً، ويرجع عليها بمهر المثل.

6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.

6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعاً على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.

فصل

ما يترتب على الخلع

6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.

6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.

6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.

6219/ وهو قول الشافعي.

6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.

فصل

اختلفا في بدل الخلع

6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015