فصل
خلعها على نفقة عدتها
6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملاً، ويرجع عليها بمهر المثل.
6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعاً على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.
فصل
ما يترتب على الخلع
6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.
6219/ وهو قول الشافعي.
6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
فصل
اختلفا في بدل الخلع
6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي