الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان

6222/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل

6223/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب.

فصل

6224/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج.

6225/ وأن أقاما جميعاً بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها.

فصل

خلع على رضاع

6226/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع المدة الباقية.

6227/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل.

فصل

الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي

6228/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015