بعوض، وكذلك أعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، في رواية وفي أخرى هذه الألفاظ كسائر الكنايات لا يلحقها إلا أن تكون معلقة بشرط وجد في العلة فيقع ذلك.
6205/ وقال الشافعي، كل بائنة لا يلحقها طلاق بحال.
6206/ وبقولنا قال ابن مسعود وإبراهيم والشعبي، وشبهوا ذلك بالمكاتبة أنه يحوز للمولى عنها.
فصل
البدل المجهول الصفة في الخلع
6207/ والبدل المجهول الصفة والقدر يثبت في الخلع كما يثبت في النكاح، ويجوز أن يثبت ما لا يثبت مهراً بحال، مثل ما تلد الغنم وتحمل الشجر، فأن لم تحمل رجع بما أعطى.
6208/ وفي هذا الباب تفصيل كثير يطول شرحه لمن ذكرناه.
6209/ وقال الشافعي يجب مهر المثل في هذه المواضع إذا ذكر مهرا مجهولا لأن ما يصح الوصية به من الأعيان يجوز ان يثبت بدلا في الخلع بالحاضر من الأعيان,.
فصل
مخالعة المريضة
6210/ وما تبذله المرأة في الخلع إذا كانت مريضة يعتبر من الثلث.
6211/ وقال الشافعي مقدار مهر المثل رأس المال عليه من الثلث.
6212/ لأنه بذلت عما ليس بمال حصل لها فصار كهبة المال.