6199/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضاً لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
6200/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعاً ويقع الطلاق بائناً ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
6201/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضاً سواه.
6202/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
6203/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
6204/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها