فصل

طلقني ثلاثاً على ألف

6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.

6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.

6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.

فصل

طلقي نفسك واحدة بألف

6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.

6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.

6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.

فصل

خلعها على أن له الرجعة

6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.

6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015