فصل
طلقني ثلاثاً على ألف
6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.
6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.
6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.
فصل
طلقي نفسك واحدة بألف
6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.
6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.
6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.
فصل
خلعها على أن له الرجعة
6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.
6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.