لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ.
6181/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام.
6182/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ.
6183/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق.
فصل
طلقني طلقة بألف
6184/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثاً وقعت الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة.
6185/ وقالا عليها الألف.
6186/: وهو قول الشافعي.
6187/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم المزيد عليه وتغير الشرط.
فصل
طلقني طلقة ولك ألف
6188، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق ولا شيء علها عند أبي حنيفة.
6189/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي.
6190/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضاً في الإجارة.