فصل
خلطه بلبن امرأة أخرى
6142 - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعاً، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.
6143 - والنجس لا يغلب النجس.
6144 - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابناً إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.
فصل
تزوجت وهي مرضعة
6145 - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.
6146 - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.
6147 - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعاً، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعاً.
فصل
لبن الثيب والبكر
6148 - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة
فصل
لبن الرجل
6149 - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك