فصل
لبن غير الإنسان
6150 - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعاً ولا يثبت بينهما أخوة.
فصل
زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى
6151 - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعاً.
6152 - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاً على التأييد.
6153 - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.
6154 ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.
6155 - وقال الشافعي تغرم في الحالين.
6156 - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.
6157 - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - عليه السلام- "ولها المهر بما استحل من فرجها".