الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرماً كالطاهر سواء.

فصل

التسعيط بلبن امرأة

6133 - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.

فصل

الحقن بلبن امرأة

6134 - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.

فصل

خلط اللبن وطبخه

6135 - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.

6136 - وهذا قولهم جميعاء.

6137 - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالباً

6138 - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.

6139 - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدراً يحرم منفرداً.

6140 - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.

6141 - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015