6124 - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- أن قال لا رضاع بعد فصال.

6125 - وقال الله تعالى {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.

فصل

6126 - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.

6127 - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.

6128 - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.

6129 - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.

فصل

لبن الميتة

6130 - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.

6131 - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.

6132 - وقالوا جميعاً لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015