بينهما.

6107 - وليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل إليهما الزوج ذلك.

6108 - وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القول الآخر، إذا رأيا الفرقة وبعوض أو بغير عوض فلهما ذلك، وأن رأى الذي من جهة الزوج الفرقة جاز ولا يحتاج في الطلاق إلى رأي الذي من جهة المرأة.

6109 - ولو جاز لهما الفرقة لكن القاضي أولى بذلك.

6110 - ورضي الزوج شرط في إسقاط حقه من البضع.

فصل

نثار العرس

6111 - وقال أصحابنا، لا بأس بنثار العرس ولا بأس بأخذه.

6112 - وقال الشافعي أحب إلى تركه.

6113 - وقد اتفق الجميع على الإباحة [إذ] يجوز أن يثبت لغير معين في الهدي إذا عطب دون محله، وقد يجوز أن يختلف حكم البيع في التفاضل فيجوز في موضع ولا يجوز في آخر.

6114 - وقد ذكرنا حكم الإنسان إذا دعي إلى طعام غيره، والقاضي إذا دعي فيما تقدم من الكتاب، وبينا ما يحل من ذلك وما يحرم وما يستحب، وذكرنا الخلاف هناك فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015