شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.
6101 - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.
فصل
تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها
6102 - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.
6103 - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.
6104 - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.
6105 - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم
فصل
الشقاق والحكمان
6106 - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران