شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.

6101 - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.

فصل

تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها

6102 - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.

6103 - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.

6104 - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.

6105 - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم

فصل

الشقاق والحكمان

6106 - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران

طور بواسطة نورين ميديا © 2015