كتاب الرضاع

وهذا كتاب الرضاع

6115 - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.

فصل

الآثار المروية في التحريم بالرضاع

6116 - والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.

وقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وقد بينا في ذلك تفسير الآية.

فصل

اللبن لمن

6117 - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعاً.

6118 - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015