كتاب القسمة
بين النساء في العشرة
6090 - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.
6091 - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.
6092 - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.
6093 - وقد روى عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.
6094 - وللحرة الثلثان من القسمة.
6095 - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.
6096 - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.
6097 - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيماً في التسوية في الإقامة عندهن.
6098 - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكاراً أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معاً أو واحدة بعد الأخرى.
6099 - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.
6100 - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن