جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.
فصل
نماء المرء بعد القبض
6022 - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.
6023 - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.
فصل
الكسب لا يدخل في المهر
6024 - والكسب لا يدخل في المهر
وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.
فصل
تزوج المطلقة المدخول بها في العدة
6025 - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
6026 - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.
6027 - وهو قول الشافعي.
6028 - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.
6029 - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول.