فصل

الطلاق بعد هبة المهر

6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.

6011 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.

6012 - وفي البراءة وجهان لهم.

6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.

6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.

6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.

فصل

قبضت مهرها ووهبت

6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.

6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.

6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.

6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.

6020 - وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

نماء المهر قبل القبض

6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015