فصل
الطلاق بعد هبة المهر
6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
6011 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
6012 - وفي البراءة وجهان لهم.
6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
6020 - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش