فصل
أربع نسوة على مهر واحد
6030 - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.
6031 - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.
فصل
تقادم الصداق
6032 - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.
6033 - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.
6034 - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.
فصل
لكل منهما بينة بالصداق
6035 - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان ديناً.
فصل
اختلافهما في محل المهر
6036 - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه