6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.

فصل

لا حبس في المهر المؤجل

6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.

6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك.

6003 - لأنه رضي بالتأخير.

فصل

هل لمن سلمت نفسها طوعاً حبس نفسها؟

6004 - وأن سلمت نفسها طوعاً ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.

6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.

فصل

ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر

6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.

6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.

6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015