6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.
فصل
لا حبس في المهر المؤجل
6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.
6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك.
6003 - لأنه رضي بالتأخير.
فصل
هل لمن سلمت نفسها طوعاً حبس نفسها؟
6004 - وأن سلمت نفسها طوعاً ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.
6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.
فصل
ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر
6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.
6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.