فصل

لمن تجب المتعة

5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.

5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهراً.

59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأساً.

5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.

فصل

الزيادة في المهر

5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.

5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف.

5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.

5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.

فصل

قتلت نفسها قبل الدخول.

5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.

5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015