فصل
لمن تجب المتعة
5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.
5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهراً.
59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأساً.
5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.
فصل
الزيادة في المهر
5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.
5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف.
5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.
5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.
فصل
قتلت نفسها قبل الدخول.
5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.
5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث.