فصل
مهر المفضاة
5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
فصل
مهر فرض بعد العقد
5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهراً.
فصل
تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
5989 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.