فصل

مهر المفضاة

5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.

5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.

فصل

مهر فرض بعد العقد

5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.

5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.

5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهراً.

فصل

تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول

5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.

5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.

5989 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015