5973 - وقد روي عنه في الخمر أيضاً أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.
5974 - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.
5975 - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.
فصل
عيب الصداق
5976 - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيباً لم يرد باليسير يرد بالكثير.
5977 - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.
5978 - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.
فصل
تزوج الذميين على خمر
5979 - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند أبي حنيفة.
5980 - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.
5981 - وقال محمد لها القيمة في الوجهين.