فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولاً بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
5877 - وقال عليها العدة.
5878 - وهو قول الشافعي.
5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.