فصل

هجرة أحدهما إلى دار الإسلام

5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.

5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولاً بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.

5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.

5877 - وقال عليها العدة.

5878 - وهو قول الشافعي.

5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.

فصل

الفرقة بالردة

5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015