5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
5882 - وإن ارتدا معاً فهما على النكاح استحساناً.
5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.
5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
فصل
إسلام أحد الزوجين
5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.
فصل
تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي
5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.