5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.

5882 - وإن ارتدا معاً فهما على النكاح استحساناً.

5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.

5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.

فصل

إسلام أحد الزوجين

5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.

5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.

فصل

تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي

5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.

5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015