5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعاً مما زاد وإحدى الأختين.

5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.

5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015