فصل
المكاتب يشتري زوجته
5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكاً تاماً.
فصل
العزل عن الزوجة الأمة
5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
5821 - وقال أبو يوسف إليها.
5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
فصل
أعتقت تحت عبد أو حر
5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حراً ولها في العبد الخيار.