فصل

المكاتب يشتري زوجته

5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.

5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكاً تاماً.

فصل

العزل عن الزوجة الأمة

5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.

5821 - وقال أبو يوسف إليها.

5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.

5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.

فصل

أعتقت تحت عبد أو حر

5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.

5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حراً ولها في العبد الخيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015