5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.
فصل
من له أب في الإسلام
5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.
5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.
فصل
تزوج الأب جارية الابن الخ ..
5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
5813 - وقال الشافعي لا يجوز.
5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.
5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.
5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.
5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.