5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.

فصل

من له أب في الإسلام

5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.

5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.

فصل

تزوج الأب جارية الابن الخ ..

5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.

5813 - وقال الشافعي لا يجوز.

5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.

5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.

5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.

5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015