5826 - وقال لو تزوجت حرة رجلاً على أنه حر فكان عبداً أو عبد فكان حراً أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.
فصل
بيع الأمة المزوجة
5827 - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.
5828 - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.
5829 - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم (بريرة) في النكاح.
5830 - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.
قصل
مكاتبة تزوجت بإذن المولى
5831 - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.
5832 - وقال زفر لا خيار.
5833 - واتفق أصحابنا على أن الأمة لو تزوجت بغير إذن المولى أن النكاح موقوف على إجازته، فإن أعتقت جاز النكاح ولا خيار لها.