من عشيرة فكان من غيرها أو بكراً وكانت ثيباً، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.

5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.

فصل

إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح

5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.

5805 - وقال الشافعي لا يجوز.

واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.

فصل

تزوج أخت أم ولده في عدتها منه

5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.

5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.

فصل

إعفاف العبد والأب

5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015