من عشيرة فكان من غيرها أو بكراً وكانت ثيباً، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
5805 - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
فصل
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
فصل
إعفاف العبد والأب
5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.