5796 - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.

فصل

إجبار الأمة في عيوب الزوج

5797 - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.

5798 - وقال الشافعي لها الخيار.

وإن وجدته مجنوناً أو عنيناً فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا خيار لها.

5799 - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.

فصل

تزوجت على أنها حرة

5800 - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن يجيزه المستحق.

5801 - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد دون الميت، ويرجع به على الغار له كائناً من كان فإن كانت هي التي غرت رجع عليها بعد العتق.

فصل

شرط في النكاح على أنه حر الخ ..

5802 - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبداً قد أذن له مولاه، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015