فصل
إقرار المولى على عبده بالنكاح
5787 - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.
5788 - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.
5789 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.
5790 - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.
5791 - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.
5792 - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.
فصل
حكم من ذهبت بكارتها في الإذن
5793 - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.
5794 - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.
5795 - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي: