فصل
لا يجمع العبد بين أربعة
5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).
5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.
فصل
إجبار الأرقاء على الزواج
5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.
5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.
5784 - وفي الصغير وجهان لهم.
5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.
5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله).