فصل

لا يجمع العبد بين أربعة

5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).

5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.

فصل

إجبار الأرقاء على الزواج

5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.

5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.

5784 - وفي الصغير وجهان لهم.

5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.

5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015