5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.

فصل

الجمع بين أربع من الإماء

5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.

5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.

فصل

تزوج الحرة على الأمة

5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.

5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.

5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.

5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.

فصل

إذن المولى للعبد في الزواج

5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.

5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.

5779 - لأن العبد مملوك كالأمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015