5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
فصل
الجمع بين أربع من الإماء
5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
فصل
تزوج الحرة على الأمة
5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
فصل
إذن المولى للعبد في الزواج
5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
5779 - لأن العبد مملوك كالأمة.