5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضاً، وعندنا لا يبطل في الحرة.
5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.
فصل
زواج الأمة
5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادراً على تزوج حرة.
5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.
5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة.