فصل
نكاح الكتابيات
5759 - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية.
5760 - ومنهم من قال لا يجوز.
وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام.
5761 - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح.
5762 - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز، وفرق هو في الكتابية.
فصل
الجمع بين حرة وأمة
5763 - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
5764 - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز في حالة الانفراد.