5723 - وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وبه قال عامة الفقهاء.
5724 - ومن التابعين من قال: إذا لم يدخل بالبنت لم تحرم عليه بالعقد، وجعل شرط الدخول يرجع إلى الجمع، ولو رد إلى الجميع لفسد الكلام لأنه يصير "وربائبكم من نساءكم" وهذا يفسد الكلام.
5725 - وأجمعوا على أن الأمة المشتراة لا تحرم (أمها) بنفس الشراء، وأنه إذا دخل بأمه أن أمها حرام عليه كالحرة.
5726 - ثم قال:
"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"
فالربيبة حرام بهذه الشرائط المذكورة.
5727 - وإن كانت في غير حجره فكذلك أيضاً، وإنما خرج الكلام على المعتاد.
5728 - ومن السواد من الفقهاء من قال: إذا لم تكن في حجره يجوز، هذا ظاهر الفساد.
5729 - ثم قال:
"وحلائل أبنائكم"
فزوجة الابن حرام بالنص على أبيه.
5730 - وأجمع العلماء أن سائر الأجداد مثل الأب في ذلك.
5731 - وأجمعوا على أنه لو وطئ أمة أنها تحرم على الآباء كالزوجة.
5732 - وأجمعوا أن أولاد البنات والبنين في ذلك سواء.