5733 - وقوله: "من أصلابكم"
5734 - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.
5735 - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا".
5736 - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعاً بقوله:
5737 - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.
ثم قال:
"سنة الله في الذين خلوا من قبل"
5738 - ثم قال:
"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"
فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.
5739 - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.