وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام من جهة النسب.
فصل
الحرمة من جهة السبب
5719 - وأما السبب: فقوله:
"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، وكذلك بناتها، لأنه عليه السلام قال:
"يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"
5720 - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.
5721 - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من الرضاعة مثل النسب وأن أولاده كأولاده سواء في التحريم.
5722 - ثم قال:
"وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.