5697 - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.

فصل

أخبار النساء في النكاح

5698 - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.

فصل

5699 - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

5700 - وقال محمد لا ينعقد.

5701 - وهو قول الشافعي.

5702 - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.

فصل

ألفاظ النكاح

5703 - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015