5697 - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.
فصل
أخبار النساء في النكاح
5698 - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.
فصل
5699 - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
5700 - وقال محمد لا ينعقد.
5701 - وهو قول الشافعي.
5702 - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.
فصل
ألفاظ النكاح
5703 - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،