وبكل لفظ يملك به رقة الأمة، فإنه ينعقد النكاح لأن المقصود أن يملك بلفظ يفيد الملك.
5704 - وفي الإجارة خلاف رواية عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.
5705 - وقال الشافعي لا ينعقد بغير لفظ النكاح والتزويج لأنه وضع للنكاح.
5706 - واتفق الفريقان على أنه يجوز أن يطلق ويعتق ويبيع ويرهن ويشارك ويساق بغير اللفظ الموضوع للعقد.
فصل
النكاح بغير العربية
5707 - ويجوز بغير لفظ العربية وسائر اللغات وإن كان يحسن العربية.
5708 - وقال الشافعي لا يجوز بغير لفظ العربية لمن يحسن ذلك، ولمن لا يحسن وجهان في الجواز.
5709 - واتفق العلماء على أنه يجوز أن يقر بالنكاح بغير العربية ويوكل ويبيع ويعقد سائر عقوده.
فصل
لا نكاح بغير بدل
5710 - وأجمعوا على أن ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينكح بغير بدل في العقد، وسنذكر كتاب الصداق وما فيه إن شاء الله.