5687 - وقال الجميع للأب الكافر أن يزوج ابنته الكافرة، وجعل الكفر أقل من الفسق.
5688 - وأجاز الجميع أن يتزوج لنفسه وأنه يملك الاعتراض عليها في الكفاءة، وأنه يستوفى القصاص، ويجوز أن يكون وكيلاً في سائر العقود، ويجوز أن يبيع الأمة ويشتري العبد.
الشهادة في النكاح
5689 - واعتبر أصحابنا في النكاح الشهادة، وقالوا شرط في الصحة.
5690 - وبه قال الشافعي.
5691 - وقال مالك: يجوز بغير شهادة كما يجوز البيع، ويجوز بشهادة الفاسق، لأنه يجوز بشهادة الكافر.
5692 - وقال الشافعي لا يجوز بشهادة فاسقين.
5693 - ويجوز أن ينعقد النكاح بما لا يثبت به عند الحاكم كنكاح الكافرين بشهادة مثلهم، ولا يثبت بالإقرار، ولا ينعقد به النكاح.
فصل
5694 - ويجوز بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا.
5695 - وقال الشافعي لا ينعقد بشهادة الرجال والنساء ولا يثبت.
5696 - وكذلك الرجعة والوكالة والوصية والطلاق والعتاق وكل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال.