5640 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهو قول الشافعي.
5641 - والخلاف يتحقق إذا إذن الولي لرجل بأ، يزوج ورضيت هي بالصداق.
فصل
تقصير الأب في مهر ابنته
5642 - وقال أبو حنيفة إذا قصر الأب في مهر ابنته، أو زاد في مهر الابن فهو جائز ويلزم ذلك.
5643 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ذلك، ولا يجوز إلا بمهر المثل وما يتغابن الناس فيه.
5644 - وهو قول الشافعي واختلف عنهما في تفسير لا يجوز فمنهم من قال عنهما لا يجوز تسمية الصداق ويلزم مهر المثل كما لو لم يسم في العقد شيء ومنهم من قال العقد لا يجوز.
5645 - لأن إبطال القسمة إنما يصح تبعاً لإبطال العقد.
فصل
خيار البلوغ
5646 - وخيار الصغيرين إذا بلغا يكون خيار البلوغ، فإذا شهد في