فصل

تزويج الابن أمه المجنونة

5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.

5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكماً أو من العشيرة.

5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.

فصل

اجتماع الأب والابن

5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.

5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.

5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.

فصل

تقصيرها في المهر

5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015