فصل
تزويج الابن أمه المجنونة
5633 - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.
5634 - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكماً أو من العشيرة.
5635 - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.
فصل
اجتماع الأب والابن
5636 - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.
5637 - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.
5638 - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.
فصل
تقصيرها في المهر
5639 - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.