المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.
5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.
5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.
5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلاً ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.
5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.
5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.
فصل
زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار
5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.
5653 - وكذلك الرد بالعيب.