المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.

5647 - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.

5648 - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.

5649 - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلاً ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.

5650 - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.

5651 - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.

فصل

زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار

5652 - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.

5653 - وكذلك الرد بالعيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015