وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.

5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.

فصل

تزويج غير الأب والجد

من العصب الصغير

5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.

5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.

5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.

5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.

5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.

5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب الكفاءة.

5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات كالميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015