وهو مريض، أو أخذ من تركته بعد موته احتسب ذلك من نصيب الابن.
5625 - وقال زفر لا يرجع به على الابن في الحالين، لأنه لزمه بغير إذنه.
فصل
تزويج غير الأب والجد
من العصب الصغير
5626 - وإن كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد من العصبات فالنكاح جائز ولهما الخيار بعد البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
5627 - وكذلك إذا زوج الحاكم جاز وفي الخيار روايتان.
5628 - وفي جواز تزويج ذوي الأرحام ممن يرث خلاف رواية عن أبي حنيفة.
5629 - وقال الشافعي ليس لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة والصغير.
5630 - وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة من عمر بن أم سلمة وهي صغيرة.
5631 - ولا فرق بين الأب والجد وسائر العصبات بعد البلوغ، وفي طلب الكفاءة.
5632 - وما للأب من المزية في الأحكام يوجب تقديمه على البعيد من العصبات كالميراث.