فصل
الأب والجد الصحيح في الولاية سواء
5617 - والأب والجد في ذلك سواء عندنا وعند الشافعي.
5618 - وقال مالك لا يجوز إلا نكاح الأب خاصة، على الصغير.
5619 - وهو قول عامر الشعبي.
5620 - لأن الجد أب في الشرع، وكل حكم ثبت للأب فالجد مثله، والحاجة داعية إلى تصرف الجد بالمال وحفظه، ولو لم يجز نكاح الجد لكان الأب مثله، وا لشرع ورد بخلاف ذلك.
فصل
الصداق
5621 - والصداق يكون على الابن عندنا، وهو قول الحسن وحماد وبه قال الشافعي ومالك.
5622 - وقال الشعبي على الأب العاقد دون الابن.
5623 - ولا خلاف أن ثمن المبيع يكون في مال الصبي دون الأب.
فصل
كفالة الأب الصداق
5624 - وعندنا لو كفل به الأب أخذ به، لأنه دين، وتصح الكفالة به، فإن أداه في صحته فهو متطوع به، لا يرجع على ابنه، وإن أداه