5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.

فصل

العبرة بما أخذه البائع

5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.

5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.

فصل

الحط من الثمن الأول والزيادة فيه

5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.

5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.

5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.

فصل

اختلافهما في قيمة البناء

5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015