5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.
فصل
العبرة بما أخذه البائع
5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.
5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.
فصل
الحط من الثمن الأول والزيادة فيه
5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.
5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.
5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.
فصل
اختلافهما في قيمة البناء
5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا