5568 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.
5569 - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.
فصل
بطلان الشفعة بموت الشفيع
5570 - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.
5571 - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.
فصل
أخذ الأب الشفعة لولده الصغير
5572 - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.
5573 - واختلفوا هل له إسقاطها؟
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.
5574 - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.
5575 - ولو اشترى الأب داراً وابنه شفيعها بطلت الشفعة.
5576 - وتبطل بسكوته عن الطلب.