5568 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.

5569 - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.

فصل

بطلان الشفعة بموت الشفيع

5570 - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.

5571 - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.

فصل

أخذ الأب الشفعة لولده الصغير

5572 - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.

5573 - واختلفوا هل له إسقاطها؟

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.

5574 - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.

5575 - ولو اشترى الأب داراً وابنه شفيعها بطلت الشفعة.

5576 - وتبطل بسكوته عن الطلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015