باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

باب

اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

5557 - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع.

فصل

5558 - وإن أقاما بينة جميعاً فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد لأنه المدني.

فصل

5559 - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن.

5560 - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015