فصل
هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعاً.
5545 - وهو قول الشافعي.
5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
فصل
5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.