5550 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.
فصل
البناء والغرس والثمرة
5551 - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.
5552 - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي عندنا كالشجر القائم في الأرض.
فصل
هدم البناء والغرس وذهابه بآفة
5553 - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن.
5554 - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.
5555 - وللشافعي قولان: