5550 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.

فصل

البناء والغرس والثمرة

5551 - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.

5552 - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي عندنا كالشجر القائم في الأرض.

فصل

هدم البناء والغرس وذهابه بآفة

5553 - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن.

5554 - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.

5555 - وللشافعي قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015